| دروس في الفقه – الميراث ----منقول | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
محمدعباس مراقب عام
البلاد : المزاج : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 3471 السٌّمعَة : 6 تاريخ الميلاد : 01/01/1971 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 53 MMS :
| موضوع: دروس في الفقه – الميراث ----منقول السبت أغسطس 06, 2011 6:07 am | |
| دروس في الفقه – الميراث -
الدرس الاول
بسم الله الرحمن الرحيم
.. يُوصِيكم اللهُ في أولادِكم للذّكرِ مِثلُ حظِ الانثيين فانْ كُنَّ نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانتْ واحدةً فلها النصف ولابويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها او دين اباؤكم وابناؤكم لاتدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما (11) ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين م وصية من الله والله عليم حليم (12). يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهويرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم (176) .
صدق الله العلي العظيم
موضوع الميراث من المواضيع الحساسة والدقيقة لقد اهتم به الفقهاء اهتماما كبيراً ونظراً لافتقار منتدياتنا الى تفاصيل مسأئل الميراث لذا رأيت من الواجب اتحافها ببعض المسائل المتعلقة بالفروض وأصحابها وطبقاتها وكيفية توزيعها وبصورة مبسطة جداً إن أمكن لسهولة هضمها من قبل القارىء الكريم .ومن الله نستمد العون والسداد .
مستحقي الفروض معنى الفرض :- هو السهم في كتاب الله للورثة المستحقين وهو ستة أنواع { النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ) . ,الذين يستحقون تلك الفروض هم كالاتي :- ملاحظة :- أينما ترد كلمة ( الفرض) معناها السهم ( حصة ) الذي أوجبه الله للوارث في كتابه العزيزة لذا ينبغي ملاحظة ذلك . . 1- مستحقي النصف : أي من هم الذين يستحقون نصف تركة الميت ؟ الجواب :هم كالاتي :- آ - فرض البنت الواحدة / أي اذا كان الوارث بنتا واحداً فنصيبها من التركة ( النصف ) وهكذا لبقية الاصناف فلا داعي لذكر معنى النصف والثلث والربع وووووووو ....
ب - فرض الزوج مع عدم الولد وإن نزل/ معناه اذا كان الوارث زوجا ولا يوجد للمتوفي ولد ، ذكراً كان أو انثى وان نزل أي أحفاد ذكوراً كانوا أو اناثا ً .
ج . فرض الاخت للأبوين أو للأب
2- مستحقي الربــــــع :- آ – فرض الزوج مع الولد وإن نزل/ عرفنا أعلاه المقصود من الولد وإن نزل .
ب - فرض الزوجة مع عدم الولد وإن نزل / وإن كن أكثر من زوجة فيقسم لهن الربع بالسوية .
3- مستحقي الثمن : فرض الزوجة مع الولد وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت به وان كن اكثر من واحدة فلهن الثمن بالتساوي . 4 -مستحقي الثلثين : آ -فرض البنتين فصاعدا( أي فوق اثنتين ) ولكن بشرط عدم وجود الابن المساوي أي لايكون للبنتين أخ أو اخوة وبمعنى أدق لايوجد للميت ولد أو أولاد ذكور سوى البنتين أو أكثر من بنتين . ب -فرض الاختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الاخ / سواءا اختين لأبوين أو لأب فقط بشرط عدم وجود أخ لتلك الاختين أولتلك الأخوات.
4 - مستحقي الثلث : آ - فرض الام مع عدم الولد وإن نزل وعدم الحاجب وهو وجود الأب والاخوة / بمعنى لايوجد للميت أب أو اخوة ليرثونه عدا الام .
ب - فرض الاخ والاخت من الام مع التعدد وهو المسمى بكلالة الام المتعددة .
5 - مستحقي السدس آ - فرض كل من الابوين مع الولد( ذكوراً كانوا أم أناثا ) وإن نزل. ب - فرض الام مع وجود حاجب ج - فرض كلالة الام المنفردة ، وهو الاخ الواحد أو الاخت الواحدة من طرف الام . هذه هي تفاصيل تقسيم السهام المقدرة للورثة في كتاب الله العزيز ، فالورثة تارةً يكونون كلهم ذوي الفروض أو يكونون من غير ذوي الفروض وتارةً اخرى يكون بعضهم ذا فرض دون بعض ، و تكون الفروض : ()()() تارة مساوية للفريضة.مثل : - لو ترك الميت أبوين وبنتين ، فللأبوين كلٍ منهما السدس ويكون المجموع سدسين لكليمهما أي (الثلث) وللبنتين الثلثان 2\3 1\6 ( حصة الاب) + 1\6 ( حصة الام ) +2 \3( حصة البنتين ) وبعد توحيد المقامات يكون الناتج 6\6 ويساوي ( 1) واحد صحيح ، اذن الفروض مساوية للفريضة أي لم تبقى من الفريضة ( التركة) زيادة أو نقيصة . فمثلا لو كانت التركة 60 دينارًا فيـأخذ الاب 10 دنانير والام 10 دنانير أيضا و40 دينار للبنتين أي لكل واحدة منهن 20 ديناراً ....أي 10+ 10+ 40= 60 ()()() وتارة ً زائدة عليها:- مثل لو ترك الميت زوجاً وأبوين وبنتين ، فللزوج الربع وللابوين السدسين وللبنتين الثلثين ويكون المجموع زائد عن الفريضة : 1\4 + 2\6 + 2\3 = وبعد توحيد المقامات يكون الناتج 15\12 ، أي زادت الفروض عن الفريضة بمقدار 3\12 ، لو كانت التركة 60 دينار فتأخذ الزوج منها الربع وهو( 15 دينار) والابوين مجتمعةً يأخذان السدسين وهو ( 20 دينارا) وتأخذ البنتين الثلثين وهو( 40 دينار) يكون المجموع ( 75 دينار) بينما التركة هي 60 دينار،أي أصبحت الفروض ( السهام) زيادة عن الفريضة ( التركة ) .كيف يتم معالجة هذا النقص الـ (خمسة عشر دينار)؟ وحصة مَنْ ستشمله النقص؟ ،، وهذا ما يسمى بـ ( العول ) وله فقهياً معنيان ( سبب ومسبب ) فالسبب هو زيادة السهام على الفريضة ، ومعنى المسبب هو اختلاف بعض المذاهب الاسلامية فيه عن بعض اخر . فالقائلون بالعول عند المذاهب الاسلامية يوزعون النقص على كل الورثة بنسبة حصصهم ، والذين ينفون العول وهم الامامية يوجدون النقص على بعض الورثة دون بعض كما سيأتي تفاصيله لاحقاً . ()()() وتارةً ناقصة عنها : مثل : لو ترك الميت بنتين فلهما الثلثان فمثلاً لو كان مبلغ التركة ( 60) دينار ، يكون ثلثاه للبنتين ويساوي (40) دينار ومن سيأخذ الثلث الباقي وهو( 20 دينار ) أي ان الفريضة زادت 1\3 وهذه الزيادة تسمى بـ (التعصيب) . ففي مذهب المخالفين تعطى الثلث الزائد الى عصبة الميت وهم الذكور الذين ينتسبون الى الميت بغير واسطة الذكورة أما عند الامامية فالزائد ترد الى البنتين بمعنى أن البنتين تأخذان تمام التركة وهي ( 60 ديناراً وليس 40 دينار ) ... ونأتي الى طبقات الارث ، ومسألتي العول والتعصيب ورأي علمائنا فيهما في الدرس القادم إن شاء الله تعالى
| |
|
| |
محمدعباس مراقب عام
البلاد : المزاج : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 3471 السٌّمعَة : 6 تاريخ الميلاد : 01/01/1971 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 53 MMS :
| موضوع: رد: دروس في الفقه – الميراث ----منقول السبت أغسطس 06, 2011 6:08 am | |
| الدرس الثانـــي
العول والتعصيب:أو الرد والتنقيص 1- العول : هو نقصان الفريضة على الفروض ( التركة ، سهام ، حصص ) ويمكن أن نسميه زيادة البسط على المقام كما لو كانت الورثة هم ( زوجاً وأبوين وبنتين) فيكون البسط 15 والمقام 12 . ويمكن القول بأن الفروض زادت عن الفريضة أي أن المقام نقص عن البسط. ففي المذاهب الاسلامية ( المخالفين) يدخلون النقص على كل الورثة بنسبة حصصهم . أما عند الامامية والذي يسمى العول عندهم بـ ( الرد ) فأنهم يدخلون النقص على بعض الورثة دون بعض حسب القاعدة العقلية والفقهية ( من له الغُنم فعليه الغرم ) وهو اخراج الزيادة من بعض الورثة بالتنقيص وهم ذوي الفروض ( والمقصود بذوي الفروض ، مأ أوجبه الله تعالى لهم في كتابه العزيز) وهم في الطبقة الاولى ( البنت والبنتان وفي الطبقة الثانية الاخت والاختان ) ورب سأل يسأل ما ذنب البنت والاخت أن تنقص من سهامهم واعطائها للورثة الاخرين ، فحاصل الفكرة : ان اصحاب الفرائض في الارث مجموعتان او قسمان فالاول هم الورثة الذين لهم فرض واحد لا يتعدد كالبنت لها النصف والبنتان أو اكثر لهن الثلثان وكذلك الاخت لها النصف والاختان أو أكثرفلهن الثلثان وهذه الفروض ثابته لكل منهمن ولا تتغير الى فرض أخر ، أما الثاني هم الورثة الذين لهم فرضان متعددان فمثلاً الزوج له النصف مع عدم الولد( ذكرا كان أو انثى ) والربع معه ، وكالزوجة لها الربع مع عدم الولد( ذكراً كان أم انثى ) والثمن مع الولد ، وكلالة الام أيضاً لها السدس بالانفراد والثلث مع التعدد ، وكذلك الام لها السدس مع الحاجب والثلث بعدمه . والثالث من هم ذا فرض احيانا ولا فرض له احيانا اخرى مثل البنت لها النصف مع عدم وجود الولد الذي هو أخوها ، ومع وجود الاخ فلا فرض لها وانما تكون مشمولاً بقوله تعالى ( للذكر مثل حظ الانثيين ) ، لذا اذا أخذنا بنظر الاعتبار القاعدة العقلية مسألة الغُنم ( من له الغُنم فعليه الغرم ) معناه الربح ،وع**ها الغرم( من عليه الغرم فله الغُنم ) وتعني الخسارة . اذن لو نظرنا الى ماذكرنا في الاقسام الثلاثة أعلاه لرأينا ان اكثر من له الغنم ( الربح) هم أصحاب الفروض الثابتة التي لاتتغير وهي ( البنتان والاختان ) ففرضهن الثلثان ثابتة وهي أعلى نسبة في الفروض وكذلك فرض النصف للبنت الواحدة وفرض الاخت الواحدة الذي لايتغير وان كان فرض الزوج مع عدم الولد هو النصف أيضا ولكن يتغير وينقص منه في حالة وجود الولد . وبسبب هذه النسب الكثيرة في فروض هؤلاء يجعلهم تطبيقاً ومصداقاً للقاعدة العقلية ( من له الغنم فعليه الغرم ) ، وان اصحاب الفروض القابلة للنقيصة كالزوج والزوجة مثلاً وأصحاب الفرائض التي ترتفع وتتبدل فروضهم الى القرابة لاتنطبق عليهم تلك القاعدة العقلية لأن ربحهم ليس كثيرا كالبنت والاخت، البنتان والاختان فلا ينبغي ادخال النقص عليهم أي تنقيص حصصهم . وندرج أدناه القسام التالي للتوضيح وتعميم الفائدة : مثال: ماتت امرأة وتركت أبوين وزوجاُ وبنتين فيكون القسام كالاتي: للابوين السدسان حسب الاية ( ولابويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك ان كان له ولد) وللزوج الربع ما نطقت به الاية( فان كان لهن ولد فلكم الربع ) والبنتين الثلثان ، الاية( فانْ كُنَّ نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) . أبوبن زوج بنتــان 2|6 + 1|4 + 2| 3 = 4|12+ 3|12 + 8|12 و = 15|12بعد ايجاد مقام مشترك للمقامات 6 و 4 و 3 والنتيجة لم تكن 1 واحد صحيح أي 12\12 وانما هي 15\12 وهذا ما يسمى بالعول . اذن يدخل النقص على سهم البنتين حسب مذهب الامامية واستناداً الى القاعدة العقلية ( من له الغُنم فعليه الغرم) . ولتسهيل العملية الحسابية نظرب المعادلة أعلاه في ( 5 ) وتصبح: 20|60 + 15|60 + 40|60 = 75\60 اذن ضاعفنا الزيادة (3) الى (15) لسهولة توزيع الحصص فيدخل النقص في فرض البنتين ويكون الناتج كالاتي :- أبوين زوج .. بنتان 20[size=9]......15 . (40- 15)=25... 20 .... 15 ... 25 ....... 60 ـــــ+ ــــ + ـــــــــــــــــــــ و= ـــ + ـــــ+ ــــــ و= ــــــ 60 ...60 .... 60............. 60..60.... 60 ..... 60 اذن لوكانت مبلغ التركة 600 دينار تقسم كالاتي : حصة الابوين 20|60 × 600 دينار = 200 دينار أي لكل واحد منهم 100 دينار حصة الزوج 15|60× 600 دينار = 150 دينار حصة البنتين 25|60 × 600 دينار = 250 ديناروهذا ما تم توزيع الحصص حسب مذهب الامامية وأما حسب المذاهب الاسلامية الاخري فيدخل النقص على جميع الورثة وكالاتي :
(20-4 )..(15 -3 ).. (40- 8 ).... 16... 12 .... 32 . 60 ـــــــــــ+ ــــــــــــ + ـــــــــــــــــ و= ــــــــ + ـــــ + ــــــ و=ـــــــ 60 ........ 60 .......... 60........... 60.....60... 60 ... 60 وبهذا التقسيم تكون نصيب الورثة من التركة البالغة ( 600 دينار) كما يلي: للأبوين 160 دينار أي 80 دينار لكل واحد من الابوين . للزوج 120 دينار للبنتان 320 دينار الدرس الثالث يكون حول التعصيب وطبقات الارث ‘ن شاء الله تعالى [/size]
| |
|
| |
محمدعباس مراقب عام
البلاد : المزاج : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 3471 السٌّمعَة : 6 تاريخ الميلاد : 01/01/1971 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 53 MMS :
| موضوع: رد: دروس في الفقه – الميراث ----منقول السبت أغسطس 06, 2011 6:09 am | |
| تابع الدرس الثاني
2- التعصيب :- مثلما قد يحصل زيادة الفروض - الحصص أو السهام - على الفريضة فيحصل العول ، كذلك قد يحصل نقصانها فتسمى بالتعصيب أي ( التنقيص أو النقيصة ) .
فمثلاً لو مات شخص وورثه ابنته الوحيدة فلها النصف حسب ما نطقت به الاية الكريمة (وان كانتْ واحدةً فلها النصف ) اذن لمن يعطى النصف الباقي الفائض من التركة ؟ ففي المذاهب الاسلامية غير الامامية يدفعون النصف الباقي من التركة الى الطبقات المتأخرة لعصبة المتوفي من الذكور فقط أي ذوي الانتساب بالاب وليس بالام .أي كل ذكر يدلى الى الميت بغير واسطة او بتوسط الذكور كالأبن واولاده الذكور وكالاب وأبناؤه وكالاخوة وأبنائهم ، وكذلك أعمام الميت لأب وبنوهم وأعمام الأب وبنوهم ،والاقرب من هؤلاء لايمنع الابعد عن فاضل الميراث، وأما من يكون عصبة بغيره وهن البنات وبنات الابن ، والاخوات للأب . فأنهن لايرثن بالتعصيب عند تلك المذاهب الا بالذكور في درجتهن او فيما دونهن فمثلا : اذا خلف الميت بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ولا نصيب لبنت الابن شيء من الميراث الا اذا كان لها اخ او ابن اخ . أما عند الامامية فتدفع الباقي الى بعض الورثة من نفس الطبقة عملاً بالقاعدة العقلية ( من عليه الغرم فله الغُنم ) ففي المثال السابق تدفع الزائد الى نفس البنتين أي ترثان المال كله ... واليك بعض الامثلة عن التعصيب في مذهبنا . مثال اول: لو خلف ميت زوجاً وبنتين فللزوج الربع (فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) وللبنتين الثلثين (فانْ كُنَّ نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) . ويكون القسام كالاتي :- زوج.... بنتان .. 1...... 2 .....3+ 8 ــــــــ + ــــــ = ـــــــــــــ و = ... 4 .....3 ........12 ... 11 ــــــــــــ ويبقى 1| 12 زيادة فـَترِد هذه الزيادة الى البنتين وتصبح حصتهما 9\12 .....12 فاذا كانت مبلغ التركة 60 دينار تكون نصيبهم كالاتي : سهم الزوج3\12 × 60 = 15دينار سهم البنتين 9\12 ×60 = 45 دينارولكل واحدة منهن 22,5 اثنان وعشرون دينارا ونصف الدينار . مثال ثانٍي : لو كانت الورثة بنتاً وزوجةً واُمّا مع عدم الحاجب( وسنأتي الى شرح معنى الحاجب وعدمه فيما بعد) كانت للبنت الواحدة النصف( وان كانتْ واحدةً فلها النصف ) وللزوجة الثمن( فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) وللأم السدس( ولابويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك ان كان له ولد) . ويكون القسام كالاتي : بنت..... زوجة ...... أُمّ 1.......... 1 .........1 ـــ ...... ــــــ ........ ــــــ 2...........8 ........ 6 .. 12 + 3 + 4 ..... 19...............5 و= ـــــــــــــــــــ = ــــــــــ أي بنقص ــــــ فترد 5 سهام الى حصة البنت بالقرابة .........24 ............24 ............ 24..... ولا ترد الى الزوجة ولا الى الام .فيكون السهام كالاتي: للبنت 12+ 5 = 17| 24 ،،،وللزوجة 3|24 ،،،،، وللأم 4|24 ...........24........ اذن لو كانت المبلغ 48 دينار يكون نصيب المستحقين كالاتي: ســـــــــهم البنت ×48 = 34 دينار سهم الزوجة ×48 = 6 دينار ســــــــم الام ×48 =8 دينار اذن المجمـــــــــوع =48 دينار ملاحظة : لاحظوا جيداً في مسألة العول أدخلنا النقص في سهام البنتين( أي كان عليهن الغرم) وهنا في مورد التعصيب رددنا الزيادة الى سهامهن ( أي اصبح لهن الغُـنم ) . في الدرس الاول ذكرنا في موضوع مستحقي السدس من الفروض وهو (( ب - فرض الام مع وجود حاجب )) . فتركته في حينه بدون ايضاح لعل سأل يطلب توضيح ذلك .. وبدون أن نُسئل نوضحه هنا كما فهمناه من كتب الفقه ، وهو : اذا خلف الميت مع الابوين أخاً وأختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الام عما زاد عن السدس والذي يعبر عنه فقهياً بالحاجب للأم ، رغم أن الاخوة والاخوات لايرثون شيئاً الا أنهم يحجبون الام عما زاد سهمها عن السدس ، ولكن لايتم الحجب الا بشروط وهي :- 1- أن يكون الاخوة مسلمين . 2- أن يكونوا اخوة أشقاء أو اخوة لأب فإن كانوا لِأم لم يحجبوا . 3- أن يكونوا منفصلين بالولادة لا حملآً. 4- أن لايكون فيهم أحد موانع الارث من الرق أو الكفر، وفي القتل تردد أشبه عدم الاشتراط . 5- أن يكون الاب موجوداً ، فإن كانت الام وحدها لم تحجب .
| |
|
| |
محمدعباس مراقب عام
البلاد : المزاج : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 3471 السٌّمعَة : 6 تاريخ الميلاد : 01/01/1971 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 53 MMS :
| موضوع: رد: دروس في الفقه – الميراث ----منقول السبت أغسطس 06, 2011 6:10 am | |
| الدرس الثالث
طبقات الارث وهي كالاتي : الطبقة الاولى : وهم الابوان ، والاولاد ( ذكوراً واناثاًً ) وإن نزلوا يعني الاحفاد ومن بعدهم لكن يحجب الاقرب منهم الابعد . فلو خلف الميت ولد أو أولاد ( ذكرا كان او انثى) وولد الولد ، فالاخير لايرث لكونه أبعد للميت أو بعبارة اخرى لأن الاقرب للميت حجبه عن الارث . الطبقة الثانية :وهم :- 1) الاجداد والجدات وإن علو ، لكن يحجب الاقرب منهم الابعد . ومعنى وإن علو، فهو أبوا الجد والجدات وهكذا ... 2) الاخوة والاخوات وأولادهم وإن نزلوا ، والاخوة إما أشقاء ( ذكورا واناثاً ) وإما اخوة لاب ( ذكوراً واناثاً ) واما اخوة لأم ( ذكوراً واناثاً ) ، الا أن بوجود الاشقاء لايرث المتقرب بالاب أي (الاخوة من الاب ) . الطبقة الثالثة : وهم الاعمام والاخوال وإن علو ، يعني أعمام الاباء والامهات واخوالهم وأعمام الاجداد والجدات وأخوالهم . وكذلك أولادهم وإن نزلوا، يعني أولاد الاولاد ومن بعدهم . وهؤلاء إما يكون من طرف الابوين واما من طرف الاب فقط أو من طرف الام فقط ، وهذا يصدق على صنفي الاعمام والاخوال . ملاحظة :- 1) الطبقات الثلاثة أعلاه لايرث المتأخر منهم إلاّ بعد عدم وجود المتقدم ، كما لايرث الأبْعـَد عن الميت من أي منهم مع وجود الاقرب . 2) سيختص موضوعنا ( دروس في الميراث ) بالطبقات المذكورة أعلاه فقط ولا نتطرق الى تفاصيل الطبقة الرابعة الاتية . الطبقة الرابعة : الولاء وهو ولاء العتق ، المُعتِـق ، الطبقة الخامسة: ولاء ضمان الجريرة ، الطبقة السادسةالامام ( والامام هو وارث من لا وارث له ) . أما الزوجان - الزوج والزوجة - فيشتركان مع جميع الطبقات المذكورة أعلاه الا مع الامام ، ولا يجتمعان في قسامٍ واحد أبداً . وبهذا علمنا مستحقي الفروض وطبقاتهم ، وعلمنا بأن الفرض هو ما فرضه الله تعالى في كتابه العزيز كما في الايات الواردة في مقدمة الدرس الاول من موضوع الميراث ونضيف أيضاً بأن الفرض ليس منحصراً بما مذكور في القران الكريم وانما يشمل ما موجود في السنة النبوية الشريفة أيضا ،لأن السنة الشريفة هي عدل الكتاب وهي معه من الادلة الرئيسية على التشريع بإجماع المسلمين . اذن هناك من يرث بالفرض فقط وهم :-
1- الأم فهي ترث بالفرض ولاترث بالقرابة ، لها السدس مع الولد والثلث مع عدم الولد فيما اذا لم يكن حاجب لها ، لكنها قد ترث بالرد . 2- الزوج أيضا يرث بالفرض النصف مع عدم الولد والربع مع وجود الولد ، ويرث بالرد أيضاً اذا لم يكن للميت وارث آخر في القسام الاّ الامام . وبعبارة أدق اذا كان الزوج هو الوارث الوحيد للميت . 3- الزوجة ، لها الربع مع عدم الولد والثمن معه ولا ترث بالقرابة ولا بالرد . ومن يرث بالفرض تارةً وبالقرابة تارةً ،وهم :- 1- كالأب فإنه يرث السدس مع وجود ولد للميت وبالقرابة مع عدمه – عدم وجود الولد - . 2- البنت الواحدة فانها ترث النصف بالفرض والبنتان أو أكثر يرثن الثلثان بالفرض ، وترث أو يرثن مع أشقائهن بالقرابة ( للذكر مثل حظ الانثيين ) . 3- الاخت والاخوات للأب أو للأبوين ، فأنها ترث مع عدم الاخ بالفرض ومعه بالقرابة . 4- الاخوة والاخوات من الام ، ترث بالفرض اذا لم يكن جد لأم ، وبالقرابة معه - مع جد الام - . من لايرث الا بالقرابة ، كالأبن والاخوة للأبوين أو للأب وكذلك الاعمام والاخوال . ومن لايرث بالفرض ولا بالقرابة ولا بالرد بل يرث بالولاء و هم : المعتق ، وضامن الجريرة ، والامام الذي هو وارث من لا وارث له .
| |
|
| |
محمدعباس مراقب عام
البلاد : المزاج : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 3471 السٌّمعَة : 6 تاريخ الميلاد : 01/01/1971 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 53 MMS :
| موضوع: رد: دروس في الفقه – الميراث ----منقول السبت أغسطس 06, 2011 6:11 am | |
| الدرس الرابع
كيفية عمل القسام الشرعي
لمعرفة كيفية تنظيم قسام شرعي نضرب بعض الامثال لتبسيط الموضوع :-
مثال /1- لو خلف ميت الابوين وثلاث بنات . نحن نعلم بأن فرض الابوين هو السدس لكل واحدٍ منهما حسب الاية ( ولابويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك ان كان له ولد) ، وفرض ثلاث بنات الثلثان ، الاية( فانْ كُنَّ نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) اذن يكون القسام كالاتي :
الاب [size=9]........ الام ....... ثلاث بنات
1\6سدس 1\6 سدس 2\3 ثلثان ،
الان اما نجد مقام مشترك للمقامات 6 و 3 ويساوي 6 أو نضاعف سهم البنتين وذلك بضرب ( البسط والمقام ) في 2
وتكون العملية الحسابية كالاتي :
1\6 + 1\6 + 4\6 = 6\6 أي أصبح سهم الاب 1 من ستة وكذلك سهم الام ، أما سهم البنات يكون 4\6 وبما ان تقسيم الرقم 4 على ثلاث بنات ينتج **راً عشرياً ، لذا ينبغي ضرب العمليةх 3 لمعرفة سهم كل بنتٍ على حدا .
اذن ( 3|18 + 3|18 + 12|18 )= 18\18 = 1 صحيح وبهذا يكون سهم 3 بنات = 12|18 ويكون سهم البنت الواحدة 12÷3 = 4 وينظم القسام كالاتي :
مجموع السهام = 18
سهم الاب = 3
سهم الام = 3 أيضاً
سهم البنت الواحدة = 4
اذن لو فرضنا بأن مبلغ التركة هو 36000000 ست وثلاثون ميلون دينار ، فتوزع بين الورثة اعلاه كما يلي :
36000000 х سهم الاب وهو 3\18 وبالاختصار ينتج 6000000 ستة ملايين دينار حصة الاب .
36000000 х سهم الام وهـو 3\18 وبالاختصار ينتج 6000000 ستة ملايين دينار حصة الام .
36000000 х سهم البنت الاولى 4\18 وينتج 8000000 ثمانية ملايين دينار حصة البنت الاولى وهكذا للبنتين الباقيين تأخذ كل واحدة منهن ثمانية ملايين دينار . ويكون مجموع ما وصل اليهم من التركة ستة وثلاثون مليون دينار
مثال/2 – وردت في الرسالة العملية للشهيد الصدر الثاني – قدس سره - كتاب منهج الصالحين – الجزء الرابع – صفحة 301 ثلاث مسائل وهي 958 و 959 و 950 ونوردها على التوالي :
( مسألة 958 ) اذا اجتمع أحد الابوين مع بنت واحدة ، كان لأحد الابوين الربع بالفرض والرد . والباقي للبنت كذلك .
علمنا من كتاب الله بأن فرض الاب أم الام مع وجود الولد( ذكرا كان أو انثى ) هو السدس ، لكن السيد افتى بالربع بالفرض والرد ، لنرى من كيف حصل الاب او الام الربع بدلاً عن السدس ؟
الحـــــــــــــل
الاب .... بنت
1|6 ...... 1\2
اذن 1\6 + 1\2 = اما نخرج مقام مشترك للسدس والنصف وهو 6 أو نضاعف سهم البنت- النصف( 1\2) الى 3\6 ، أليس 3|6 هو 1\2 الجواب نعم ..
اذن 1|6 + 3|6 = 4|6 والباقي 2\6 حتى يصبح الناتج 6\6 أي (1) صحيح . ولاجل تقسيم الباقي 2\6 على الاب والبنت وحسب نسبهما يجب ضرب فرض الاب والبنت х2
اذن 2\12 + 6|12 = 8|12 والباقي 4|12 زيادة عن فروضهما ، وبهذا يرد الباقي وحسب نسبهما ، أي يضاف (1) الى سهم الاب و(3) الى سهم البنت ويكون الناتج كما يلي :- الاب ........ البنت
2+1 ... 6+3 .......... 3 ....... 9 .......... 12ـــــــ + ــــــــــــ = ـــــ + ـــــــ = ـــــــ = 1 12 ....... 12 ........... 12 .... 12 ........ 12
أليس 3|12 هو 1\4 ( الربع ) الجواب نعم ، اذن اصبح للأب الربع بالفرض والرد وللبنت الواحدة ثلآثة أرباع 3|4 [/size] | |
|
| |
محمدعباس مراقب عام
البلاد : المزاج : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 3471 السٌّمعَة : 6 تاريخ الميلاد : 01/01/1971 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 53 MMS :
| موضوع: رد: دروس في الفقه – الميراث ----منقول السبت أغسطس 06, 2011 6:13 am | |
| الدرس الرابع
كيفية عمل القسام الشرعي
لمعرفة كيفية تنظيم قسام شرعي نضرب بعض الامثال لتبسيط الموضوع :-
مثال /1- لو خلف ميت الابوين وثلاث بنات . نحن نعلم بأن فرض الابوين هو السدس لكل واحدٍ منهما حسب الاية ( ولابويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك ان كان له ولد) ، وفرض ثلاث بنات الثلثان ، الاية( فانْ كُنَّ نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) اذن يكون القسام كالاتي :
الاب [size=9]........ الام ....... ثلاث بنات
1\6سدس 1\6 سدس 2\3 ثلثان ،
الان اما نجد مقام مشترك للمقامات 6 و 3 ويساوي 6 أو نضاعف سهم البنتين وذلك بضرب ( البسط والمقام ) في 2
وتكون العملية الحسابية كالاتي :
1\6 + 1\6 + 4\6 = 6\6 أي أصبح سهم الاب 1 من ستة وكذلك سهم الام ، أما سهم البنات يكون 4\6 وبما ان تقسيم الرقم 4 على ثلاث بنات ينتج **راً عشرياً ، لذا ينبغي ضرب العمليةх 3 لمعرفة سهم كل بنتٍ على حدا .
اذن ( 3|18 + 3|18 + 12|18 )= 18\18 = 1 صحيح وبهذا يكون سهم 3 بنات = 12|18 ويكون سهم البنت الواحدة 12÷3 = 4 وينظم القسام كالاتي :
مجموع السهام = 18
سهم الاب = 3
سهم الام = 3 أيضاً
سهم البنت الواحدة = 4
اذن لو فرضنا بأن مبلغ التركة هو 36000000 ست وثلاثون ميلون دينار ، فتوزع بين الورثة اعلاه كما يلي :
36000000 х سهم الاب وهو 3\18 وبالاختصار ينتج 6000000 ستة ملايين دينار حصة الاب .
36000000 х سهم الام وهـو 3\18 وبالاختصار ينتج 6000000 ستة ملايين دينار حصة الام .
36000000 х سهم البنت الاولى 4\18 وينتج 8000000 ثمانية ملايين دينار حصة البنت الاولى وهكذا للبنتين الباقيين تأخذ كل واحدة منهن ثمانية ملايين دينار . ويكون مجموع ما وصل اليهم من التركة ستة وثلاثون مليون دينار
مثال/2 – وردت في الرسالة العملية للشهيد الصدر الثاني – قدس سره - كتاب منهج الصالحين – الجزء الرابع – صفحة 301 ثلاث مسائل وهي 958 و 959 و 950 ونوردها على التوالي :
( مسألة 958 ) اذا اجتمع أحد الابوين مع بنت واحدة ، كان لأحد الابوين الربع بالفرض والرد . والباقي للبنت كذلك .
علمنا من كتاب الله بأن فرض الاب أم الام مع وجود الولد( ذكرا كان أو انثى ) هو السدس ، لكن السيد افتى بالربع بالفرض والرد ، لنرى من كيف حصل الاب او الام الربع بدلاً عن السدس ؟
الحـــــــــــــل
الاب .... بنت
1|6 ...... 1\2
اذن 1\6 + 1\2 = اما نخرج مقام مشترك للسدس والنصف وهو 6 أو نضاعف سهم البنت- النصف( 1\2) الى 3\6 ، أليس 3|6 هو 1\2 الجواب نعم ..
اذن 1|6 + 3|6 = 4|6 والباقي 2\6 حتى يصبح الناتج 6\6 أي (1) صحيح . ولاجل تقسيم الباقي 2\6 على الاب والبنت وحسب نسبهما يجب ضرب فرض الاب والبنت х2
اذن 2\12 + 6|12 = 8|12 والباقي 4|12 زيادة عن فروضهما ، وبهذا يرد الباقي وحسب نسبهما ، أي يضاف (1) الى سهم الاب و(3) الى سهم البنت ويكون الناتج كما يلي :- الاب ........ البنت
2+1 ... 6+3 .......... 3 ....... 9 .......... 12ـــــــ + ــــــــــــ = ـــــ + ـــــــ = ـــــــ = 1 12 ....... 12 ........... 12 .... 12 ........ 12
أليس 3|12 هو 1\4 ( الربع ) الجواب نعم ، اذن اصبح للأب الربع بالفرض والرد وللبنت الواحدة ثلآثة أرباع 3|4 [/size] | |
|
| |
محمدعباس مراقب عام
البلاد : المزاج : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 3471 السٌّمعَة : 6 تاريخ الميلاد : 01/01/1971 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 53 MMS :
| موضوع: رد: دروس في الفقه – الميراث ----منقول السبت أغسطس 06, 2011 6:14 am | |
| تابع الدرس الرابع
المسألة 959 : اذا اجتمع أحد الأبوين مع بنتين فصاعداً كان لأحد الابوين الخمس بالفرض والرد والباقي للبنات بالسوية كذلك . ليكن أحد الابوين ، ( الاُم ) ففرضها السدس ، ولتكنْ البنتان فصاعدا هي أربعة ففرضهم الثلثان حسب الاية . فيكون تنظيم القسام الشرعي هكذا : الام...... 4 بنات 1|6 ....... 2|3 *لنضرب سهم البنات×2 يصبح 4|6 وهي ثلثان أيضاً . اذن 1|6 [size=12]... + .. 4|6 = 5|6 يبقى 1|6 زيادة عن الفروض ، ...................................فيرد هذه الزيادة الى الام والبنات حسب نسب سهامهن ، ................................. فاذا قسمنا الزيادة على أصحاب الفروض ................................. فسوف ينتج **ور عشرية ، ولأجل ................................. تحاشي ذلك نضرب الفروض ×5
( 1|6 + 4|6 ) × 5 = 5|30 + 20|30 = 25\30 ويبقى 5| 30 فيرد (1) من هذه الزيادة الى سهم الام و( 4 ) الى سهم البنات سهم الام.. سهم 4 بنات 5 + 1 ........ 20 + 4 ـــــــــ ...+... ـــــــــــ 30 ..... ..... ..... 30
..6................... 24 =ــــ .....=..... ــــ بالاختصار يصبح سهم الام 1| 5 بالفرض والرد والباقي للبنات . 30 ................ 30 اذن يكون القسام كالاتي : مجموع السهام = 30 سهما وفيها: سهم الام = 6 وسهم لكل واحدة من البنات = 6 أيضاً .. واذا كانت عدد البنات ثلاثة ستكون سهم كل واحدة منهن = 8 وذلك بقسمة 24 على 3 .
المسألة 660 : فيتبع نفس العمليات الحسابية المتبعة في المسألتين السابقتين .
مثال حول وجود الاحفاد والاسباط في القسام .. فمثلاً اذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الارث لأولادهما فيرث حفيده حصة أبيه ، وإن كان انثى ويرث سبطه حصة امه ، وإن كان ذكراً ( ومع التعدد في كلآ الفرضين للذكر مثل حظ الانثيين ) ، فلو مات شخص عن بنت ابن وإبن بنت : أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهماً واحداً .. والسبب لأن البنت أخذت سهم أبيه ، أما الابن فأخذ حصت امه . فيكون القسام كالاتي : مثال : لو ترك الميت زوجة وبنت ابن وإبن بنت ، كانت للزوجة ثمنها ويقسم الباقي للذكر مثل حظ الانثيين ، ويكون القسام كالاتي : زوجة...... بنت ابن ...... ابن بنت 1\8 ........ الباقــــــــــي أي 7\ 8 يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . 1\ 8 ...+...7 \ 8 = 8\ 8 = 1 صحيح ، وبما أن سهم بنت الابن 2 وسهم ابن البنت 1 ومجموع السهام يكون 3 ولايمكن تقسيم 7 على 3 لذا. يجب ضرب العملية × 3 اذن ( 1\8 + 7\8 ) × 3 = 3\24 + 21\24 = 3\24 سهم الزوجة +( 14\24 سهم بنت الابن + 7\24 سهم ابن البنت ) ويكون القسام هكذا : مجموع السهام = 24 سهم الزوجـــــــــــــــــــة = 3 سهم بنت الابـــــــــــــــن = 14 سهم ابن البنـــــــــــــــت = 7 فاذا كانت مبلغ التركة 000000 24 أربعة وعشرون مليون دينار فيكون نصيب الورثة كالاتي
سهم الزوجة 3\24 × 24000000 = 3000000 دينار سهم بنت الابن 14\24 × 24000000 = 14000000 دينار سهم ابن البنت 7\24 × 24000000 = 7000000 دينار [/size]
| |
|
| |
محمدعباس مراقب عام
البلاد : المزاج : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 3471 السٌّمعَة : 6 تاريخ الميلاد : 01/01/1971 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 53 MMS :
| موضوع: رد: دروس في الفقه – الميراث ----منقول السبت أغسطس 06, 2011 6:15 am | |
|
قبل البدء بالدرس الخامس ، ننهي الدرس الرابع بتوضيح بعض النقاط وتبسيطها للقارئ الكريم : 1-الحاجب للأم :- وضحنا في الدروس السابقة شرائط الحاجب ، والحاجب هو حجب الام عما زاد عن السدس ، لأن الام في بعض الحالات فرضها يكون ثلثا وبوجود الحاجب ينتقل ثلثها الى السدس ، حتى وإن كان الحاجب لايرث شيئا ، الا أنه يحول ثلث الاُم الى السدس . 2- الأباء بإزاد الاولاد صنفان : أي أن قرب الابوين الى الميت لايمنع الاحفاد والاسباط عن ارثهم ، كما لو خلف الميت أبوين وحفيد أو سبط ، فللأبوين لكلٍ منهما السدس والباقي للحفيد أو للسبط . الاّ أن الاقرب من اولاد الاولاد ( ذكوراً كانوا أو إناثا * أو ذكوراً وإناثا ) يمنع الأبعد عن الارث . فلو خلف الميت ولداً وحفيداً أو سبطا ًُ ، فالميراث كله للولد ولا يرث الحفيد أو السبط شيئا من الميراث . مثال واحد فقط حول( الاباء بازاء الاولاد صنفان) : لو خلف الميت أبوين وزوجا ، أو زوجة ً مع (ولد وبنت الولد) ، و ( ولد وبنت البنت ) . يكون نصيب الابوين هو السدسان وللزوجة النصف والباقي يدفع الى باقي الورثة بالتفاضل ( للذكر مثل حظ الانثيين ) . للتوضيح أكثر : علمنا بأن الابوين نصيبهما السدسين بوجود الاولاد ذكورا كانوا أم اناثا وباقي الارث هو نصيب الاولاد ، وهنا أدخلنا الاحفاد والاسباط بدلا من الاولاد المتصلين مباشرةً بالابوين ، وجميعهم من الطبقة الاولى وهم الابوان ، والاولاد وإن نزلوا ... فهولاء الاحفاد والاسباط وأولادهم وأحفادهم وأسباطهم هم المقصودين بـ ( وإن نزلوا ) . ولكي لا نرهق القارئ الكريم بالعملية الحسابية الطويلة ، نخرج الابوين من القسام ، ولنفرض بأن الورثة هم: زوجة ، وولد وبنت الولد ، وولد وبنت البنت ، فللزوجة الثمن والباقي يقسم (للذكر مثل حظ الانثيين) لباقي الورثة . القســــــــــــــام الشرعـــــــــــــــــي
.............الولـــــد ........البنت الزوجة....ولـــد + بنت..ولـد + بنت 1\ 8....+. الباقي وهـــــــــو ( 7\8 ) يقسم بينهم بنسبة سهمين للولد وسهم واحد للبنت ...................................... ولأجل تقسيم الرقم (7 ) على الذرية بدون ..................................... **ر عشري ينبغي ضرب العملية × 18 ، اذن : 18.......... 126...... 144 ......1 __... +.. ـــــــــــ .. = ـــــــ .. = ـــــ . = 1 صحيح . 144........ 144.......144 ......1
18 ......... 84 ...... 42 ....144 .... 1 ــــــ . +.....ــــــــ +.. ــــــــ ..ـــــــــ . =.ــــــ = 1 صحيح 144 ....... 144..... 144 ...144 ... 1
18 ...... 56 + 28 ..... 28 + 14 ... 144 ــــــ .. + ـــــــــــــــ . + ..ـــــــــــــــــ = ـــــــ = 1 صحيح . 144 ........ 144............ 144...... 144 اذن يكون القسام كالاتي : مجموع السهـام = 144 .. تابع تلوين اصحاب الفروض جاءً وفيــــــــــــــــــــه : سهم الزوجــــة = 18 سهم ولد الولــد = 56 سهم بنتالولـد = 28 سهم ولدالـبنت = 28 أيضاً سهم بنت البنت = 14 المجمــــــــــوع = 144 سهم انتهى ...................
الدرس الخامس
ميراث الطبقة الثانية :وهم الاخوة والاجداد: الاجداد والجدات يرثون في هذه الطبقة وإن علو ، والاخوة والاخوات وإن نزلوا .
1- لاترث هذه الطبقة أو المرتبة الاّ اذا لم يكن للميت ولد( ذكراً كان أمْ انثى أو ذكراً وانثى) وإن نزل ، ولا أحد الابوين المتصلين . 2-الاخوة : هم إما أشقاء أو اخوة لأب أو لأُم .. وهؤلاء ( ذكوراً كانوا أمْ اناثا أو ذكوراً واناثا ) . 3- ( الاخ او الاخت لأم ) يسمى فقهياً بكلالة الام المنفردة ، وعند التعدد بكلالة الام المتعددة ، وكذا كلالة الاب عند التفرد وعند التعدد . 4-لاترث كلالة الاب مع وجود الاشقاء ، بل ترث مع عدمهم . وترث مع كلالة الام. 5- ترث كلالة الام مع الاشقاء . 6- الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الاعلى مع الاخوة ومع الاجداد ، ومع كليهما ، وهو النصف للزوج والربع للزوجة . 7- الاخوة والاجداد صنفان من الورثة ، لايمنع الأقرب منهم الأبعد . 8- فرض الاخت الواحدة لأبوين أو لأب النصف ،و فرض الاختين أو أكثر الثلثان يقسم بينهم بالتساوي . 9- فرض الاخ الواحد أو الاخت الواحدة لأم ، السدس . والثلث عند التعدد يقسم بينهم بالتساوي ذكوراً كانوا أو أناثا أو ذكوراً وإناثا . 10- ميراث الاجداد لأم الثلث واحداً كان أم متعدداً ، ويقسم بينهم بالتساوي وإن اختلف الجنس 11– النقص والزيادة لا تشمل الاخوة المتقربين لأم . ولا الاجداد لأم . 12 – الاخ للأبوين لايحجب الجد للأب وإن حجب الاخ للأب . 13 – معنى الاجداد الاربعة هم ( الجد والجدة من طرف الاب ) و ( الجد والجدة من طرف الام ) 14 – اذا اجتمع ( الجد) واحدا ذكراً أو انثى أو متعددا ذكورا أو اناثاً أو ذكوراً واناثاً وكلهم من قبل الام مع الاخ أو الاخوة على نفس تفصيل اعلاه ، فالميراث يُقسم بينهم بالتساوي . أما اذا اجتمع الجد والاخ على نفس الاقسام المذكورة ولكن من طرف الاب ، فالميراث أيضا يقسم بالتساوي . واذا اختلفوا في الذكورة والانوثة يكون التقسيم بالتفاضل . 15 – اذا اجتمع الاجداد بعضهم للأب وبعضهم للأم ، ذكوراً كانوا او اناثا أو ذكوراً واناثاً . والاخوة كذلك بعضهم للأب أو للأبوين وبعضهم للأم ذكوراً كانوا او اناثا أو ذكوراً واناثاً . فللمتقرب بالام من الاخوة والاجداد جميعاً الثلث بالفرض ويقسم بالتساوي وإن تعدد الجنس . والباقي للمتقرب بالاب أو بالأبوين بالقرابة ويقسم بينهم بالتساوي مع الاتحاد في الجنس والا بالتفاضل . 16 – اذا كان الاجداد متفرقين ، وكان معهم أخ أو أكثر للأب أو للأبوين . كان للجد لأم الثلث وإن كان واحداً . وعند التعدد يقتسمونه بالسوية حتى مع الاختلاف في الجنس ، والباقي للأجداد والاخوة للأب أو للأبوين ، يقتسمونه بالتفاضل . أما اذا كان مع (الاجداد المتفرقين ) أخ لأم ، كان للجد للأم مع الاخ للأم الثلث بالتساوي ولو مع الاختلاف في الجنس وللأجداد للأب أو للأبوين الباقي بالتفاضل يرثون بالقرابة . 17 - أولاد الاخوة لا يرثون مع وجود الاخوة شيئا عند المزاحمة ، وبدونها نعم ، كما لو ترك الميت جدا لأم وابن أخ لأم مـــع أخ لأب أو لأبوين ، فإبن الاخ يرث مع الجد الثلث ، والباقي ( الثلثان) للأخ ، ويقول سماحة السيد ( قدس سره) غير أن الصلح في هذه المسألة أحوط .
| |
|
| |
محمدعباس مراقب عام
البلاد : المزاج : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 3471 السٌّمعَة : 6 تاريخ الميلاد : 01/01/1971 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 53 MMS :
| موضوع: رد: دروس في الفقه – الميراث ----منقول السبت أغسطس 06, 2011 6:16 am | |
| [size=25]تابع الدرس الخامس ....
18 – تصصح الفقرة ( 10) أعلاه ويصبح كالاتي : للاجداد من طرف الام الثلث مع التعدد . والسدس (على الاظهر) مع الوحدة . شأنهم في ذلك شأن الاخوة من كلالة الام ، ويقسم بينهم بالتساوي ، والباقي للآجداد من طرف الابوين أو الاب بالقرابة . 19 -اذا اجتمع الاجداد مع الاخوة ، كان الجد كالأخ والجدة كالأخت ،وهما وإن علوا يتقاسمان الأخوة الميراث. إنما يختلف الاجداد عندئذ عن الاخوة بالامور التالية : آ ) إن الاخ للأبوين لايحجب الجد لأب وإن حجب الاخ للأب . وقد ذكرنا ذلك في الفقرة (12) أعلاه ايضا. ب) إن الاجداد لايحجبون الام مما زاد عن السدس بخلاف الاخوة . ج) إن الاخت أو الاخوات لاتكون ذات فرض مع وجود الاجداد ، كما لو كانت مع الاخوة . بعض صور تقسيم الارث 1- للجد أو للجدة لأب أو لأبوين مع الوحدة. المال كله بالقرابة . أما إن كان أو كانت لأم مع الوحدة ، يرث أو ترث المال كله فرضا ورداً . 2- الجد والجدة لأبوين أو لأب . يقسم المال بالتفاضل ثلثان للجد وثلث للجدة . 3- للاخ أو للاخت على الانفراد سواءً لأبوين أو لأب أو لأم ، المال كله فرضا ورداً . كذلك إن كانوا على الاجتماع بالاستثناء الاخوة لأب حيث انهم لايرثون بوجود الاخوة لأبوين . 4- الاجداد الاربعة ( جد وجدة لأب أو لأبوين مع جد وجدة لأم ) ، لطرف الام له الثلث بالفرض يقسم بالتساوي ، ولطرف الاب أو الأبوين الباقي بالقرابة ويقسم بالتفاضل . كذلك الاجداد الثمانية . 5- اجتماع الزوج ، أو الزوجة مع الاخوة والاجداد لأب أو لأبوين ، والاخوة والاجداد لأم ، للزوج نصيبه الاعلى النصف ، وإن كانت الزوجة فلها الربع ، وللأخوة والاجداد لأم الثلث ، والباقي للأخوة والاجداد لأب أو لأبوين .كما في القسام أدناه : الزوج[size=12]........اخ واخت وجدين لأم .... اخ واخت وجدين لأب أو لأبوين ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ. ............ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1\2 ... +................ 1\3 .............. +..............(الباقي)......= مقام مشترك هو ( 6) 3\6 ..... + .............. 2\6 ............. + .... الباقي( 1\6 ) = 6\6 × 6 ينتج 18\36 + ........... 12\36 ........ + .....(6\36 ) ..... =36\36 = 1 صحيح 18\36 + .............12\36 ......... + 2\36للأخ +1\36للأخت+ 2\36 للجد + 1\36للجدة = 36\36=1 مجموع السهام = 36 سهماً للزوج = 18 سهم . اخ لأم=3 سهم ،،،،،،،،،،، اخ لأب = 2 سهمان اخت لأم = 3 سهم ،،،،،،،،، اخت لأب = 1 سهم واحد جد لأم = 3 سهم ،،،،،،،،،،، جد لأب = 2 سهمان جدة لأم = 3 سهم ،،،،،،،،،، جدة لأب = 1 سهم واحد نلاحظ تقسيم الارث بالتساوي للورثة من طرف الام ذكورا واناثا ، وبالتفاضل للمتقربين من طرف الاب أو الأبوين . 6- جميع افراد هذه الطبقة ( الثانية ) يرثون المال كله إن كانوا فرادى في القسام . كذلك إن كانوا مجتمعين ولكن حسب فروضهم مع ملاحظة اختلاف وتساويه الجنس [/size][/size]
| |
|
| |
محمدعباس مراقب عام
البلاد : المزاج : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 3471 السٌّمعَة : 6 تاريخ الميلاد : 01/01/1971 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 53 MMS :
| موضوع: رد: دروس في الفقه – الميراث ----منقول السبت أغسطس 06, 2011 6:17 am | |
| تابع الدرس الخامس
20 - تصحح ما تحته خط من الفقرة ( 19 -ج) ان الاخت أو الاخوات لاتكون ذات فرض مع وجود الاجداد ، كما لو كانت مع الاخوة . وتكون كما يلي (إن الاخت أو الاخوات لاتكون ذات فرض مع وجود الاجداد ، كما هي ليست ذات فرض مع الاخوة . 21- اذا لم يكن للميت اخوة ولا أولادهم الصلبيون ، كان الميراث لأولاد أولاد الاخوة . والاعلى طبقة منهم وإن كان من الاب يمنع من ارث الطبقة النازلة وإن كانوا من الابوين ، غير أن قرابة الام ترث عندئذٍ على الاظهر . 22- نختم ميراث الطبقة الثانية بالمثالين التاليين : مثال ( 1) : زوج مع جد وأخت لأم ، للزوج النصف ، وللجد والاخت للأم الثلث ، ويرد الزائد الى المتقربين للأم ، أي يرثان النصف الباقي من الميراث وبالتساوي . لأن الزوج أو الزوجة لاترد عليها ولا تنقص منهما . أما اذا بدلنا الزوج مكان الزوجة ، كانت لها الربع ، والباقي للمتقربين للأم فرضا ورداً وبالتساوي . مثال (2) : أخ لأبوين وجد لأب ، يقتسمان الميراث بالتساوي ، لأن الأخ أو الاخوة للأبوين لايمنع الجد لأب عن الميراث ، وإن منع الأخ لأب ، كما ذكرنا في الفقرة( 19- آ ) .
انتهى موضوع ميراث الطبقة أو المرتبة الثانية وننتقل الى ميراث الطبقة الثالثة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى .
| |
|
| |
محمدعباس مراقب عام
البلاد : المزاج : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 3471 السٌّمعَة : 6 تاريخ الميلاد : 01/01/1971 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 53 MMS :
| موضوع: رد: دروس في الفقه – الميراث ----منقول السبت أغسطس 06, 2011 6:19 am | |
| تابع ..
الدرس السادس
ميراث الطبقة أو المرتبة الثالثة: وهذه الطبقة هم الاعمام والاخوال وإن علو . وأولادهم وإن نزلوا،
قبل البدء بميراث هذه الطبقة ، علينا أن نعرف أولاً من هو العم والخال وكلالات الابوين والأب والأم . فالعم للأبوين هو شقيق الاب لأبيه وأمه ( كلالة الابوين من الاعمام ) ، والعم للأب هو أخو الأب لأبيه دون أمه ( كلآلة الأب من الاعمام )، والعم للأم هو أخو الأب لأمه دون أبيه ( كلآلة الأم من الاعمام ) . والخال للأبوين هو شقيق الأم لأبيها وأمها ( كلالة الابوين من الاخوال ) ، والخال للأب هو أخو الأم لأبيها دون أمها( كلالة الأب من الاخوال ) ، والخال للأم هو أخو الأم لأمها دون أبيها ( كلالة الأم من الاخوال ) . وهذه الطبقة ( الاعمام والاخوال) لاترث مع وجود أحد من الطبقتين السابقتين ، وإن بعدت قرابته عن الميت . وهما أي ( الاعمام والاخوال) صنفان من الورثة ، لايمنع الأقرب منهما الأبعد، فلو خلف الميت عماً وابن خال ورثا معاً . وإن كان الاحتياط بالتصالح لايترك كما يقول سماحة السيد الشهيد الصدر الثاني ( قد) . وفرض هذه الطبقة لم ينطق به كتاب الله العزيز وانما ورد في السنة الشريفة ، واصطلاح الفرض مشهوريا هو ما ورد في القرآن الكريم . إلا أنه من الغبن اهمال ما أمرت به السنة الشريفة ، فهو فرض على أي حال أيضا. والسنة عدل الكتاب في الاستدلال الفقهي والحجية على المكلفين ، لكن ميراث كلآلة الام لا يكون الا بالفرض سواءً من طرف الاعمام أو الاخوال . إلا أنه ليس من أصل المال بل من حصة الاعمام أو الاخوال على أي حال .لذا أرجو من القارىء الكريم التمعن في كلمة الفرض من أصل المال ، والفرض من الحصة أو الحصص . والتمييز بينهما . بقي أن نعلم بأن الاعمام والاخوال كالأخوة فيها ثلاث كلالات ، وحكم ميراث هذه الكلالات هنا حكمها هناك في الاخوة عموما . بمعنى أن كلالة الأب لاترث إلا مع عدم وجود كلالة الأبوين سواءً من جانب الاعمام أو الاخوال . أما كلالة الام فإنها ترث مع كلالة الأبوين و كلالة الأب ، وفرضها السدس لدى الانفراد والثلث مع التعدد . فكلالة الأم من الاعمام ترث فرضها من حصة الاعمام ، وكلالة الأم من الاخوال ترث فرضها من حصة الاخوال . 1- يرث أحد الزوجين ( الزوج أو الزوجة ) في هذه الطبقة نصيبه الأعلى ، النصف للزوج والربع للزوجة ، لايرد عليه ولا يؤخذ منه . 2- للعم المنفرد أو العمة المنفردة كل المال بالقرابة . وكذا فما زاد من واحد .يقسم بينهم بالسوية عند التساوي في الجنس ، وإلاّ فبالتفاضل . 3- للخال المنفرد أو الخالة المنفردة المال كله. وكذا إن كان أكثر من واحد ، يقسم بينهم بالتساوي . واذا تعددوا أو تفرقوا في الجنس فالمال يقسم بينهم بالتساوي أيضا ، سواءاً كانو للأبوين أو للأب أو للأم . 4- المتقرب للأبوين من الاخوال يمنع المتقرب للأب من الميراث ، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه . ويرث المتقرب بالأم من الاخوال السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً وبالتساوي . والباقي للمتقرب بالأبوين أو بالأب ، ويقسم بينهم بالتساوي أيضا . 5- اذا اجتمع الاعمام والاخوال ، كان للأخوال الثلث ، وإن كان واحداً ذكراً كان أم أنثى .واذا تعدد الاخوال اقتسموا الثلث بالسوية . والثلثان للأعمام وإن كان واحداً ذكراً كان أم أنثى . فاذا تعدد الاعمام اقتسموا الثلثين بالتفاضل . 6- للمتقرب بالام من الاعمام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقسم بينهم بالتساوي وإن اختلف الجنس. والباقي للمتقرب بالابوين أو بالأب . واحداً كان أم أكثر ، يقسم بينهم بالتفاضل . 7 - ميراث كلالة الأبوين من الاعمام وهم أشقاء الأب لأمه وأبيه ، ومع عدمهم يقوم كلالة الأب مقامهم وهم اخوة الأب لأبيه دون أمه ، لذا في النقاط أدنا لانذكر كلمة كلآلة الابوين أو الأب ، بل نطلق الكلمة بالمعنى الاعم . ( آ ). للعم وحده تمام المال ، يرثه بالقرابة ، وإن كان أكثر من واحد ، يقتسمون المال بالتساوي . (ب) .للعمة ، المال كله ، لها الثلث بالفرض والباقي بالرد . كذلك إن كانت أكثر من واحدة ، فالقسمة بينهن بالتساوي . (ج ) الذكور والأناث من الاعمام في قسام واحد ، فالمشهور المنصور ان القسمة بينهم بالتفاضل وإن كان الاحوط التصالح حسب رأي سماحته . 8 – لكلالة الأم وهم أخو الأب لأمه دون أبيه ، السدس بالفرض إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر من واحد ، وهذه النسب من الفروض من أصل المال( التركة) عند إنفرادهم بالميراث وعدم وجود كلالات اخرى معهم ، والتقسيم يكون بالتساوي وإن اختلفوا في الجنس . 9- ميراث الاخوال من طرف الأب : للخال أو للخالة لأب أو لأب وأم فقط ، تمام المال بالقرابة ، واذا تعدد الاخوال مع الاختلاف في الجنس ، فيقتسمون المال بالتفاضل ، ويقول سماحة السيد ( قد ) { والمشهور جداً هو التقسيم المتساوي ، وهو الاحوط أخذاً بالمشهور الذي كاد أن يكون اجماعاً مضافاً الى اصالة عدم التفاوت .} . أما ميراث الاخوال من طرف الأم ، يكون لهم سدس المال بالفرض إن كان منفرداً وثلثه إن كان متعدداً ويكون التقسيم بالتساوي وإن اختلفوا في الجنس ، ويرد عليهم الباقي إن وجد ، فيما اذا كانوا وحدهم في القسام . 10- اذا اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها ، كان للمتقرب بالام الثلث يقسم بينهم بالسوية ، وللمتقرب بالأب الثلثان يقسم بينهم بالتفاضل . غير أن الاقرب والاحوط أن يقسم الثلث المشار اليه بين أعمام الام وأخوالها أثلاثاً يعني يعطى الثلث للأخوال والثلثان للأعمام . وأن يقسم الثلثان المذكوران أثلاثا أيضاً . على نفس النسق .(هذا نص فتوى سماحة السيد الشهيد – قدس سره الشريف ). أي أن فرض كلالة الأم الثلث يقسم أثلاثا ، وكذلك الثلثان لكلالة الاب . اذن كيف نجعل ذلك وفيهم التقسيم بالتساوي والتفاضل ؟ لتوضيح المسألة أكثر نقوم بعمل القسام للورثة المذكورين في هذه المسألة . 1- الطريقة الاولى لحل المسألة :
.......... القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــام
عم وعمة لأب وعم وعمة لأم ...... خال وخالة لأب وخال وخالة لأم ................ 2 ................................. 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 3\3 = 1نضرب البسط والمقام × 18 ينتج : ............... 3 .................................. 3 .............. 36 ................................ 18 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 54\54 و=1 لون الرقم يدل على سهم صاحبه .............. 54 ................................ 54 ........... 24 +12.......................... 12 +6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ....+ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 54\54 و= 1 ............... 54 ............................... 54 .. ( 16+8 ) + (6+6) .......... ( 8 + 4 ) + ( 3 + 3 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .... + ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 54\54 و= 1 ............... 54 ............................... 54
اذن النتيجـــة هي :- مجموع السهام = 54 سهم العـــــم لأب = 16 سهم العـــــة لأب = 8 سهم العــــــم لأم = 6 سهم العـــمــة لأم =6 سهم الخـال لأب = 8 سهم الخالـة لأب = 4 سهم الخـــال لأم =3 سهم الخالــة لأم =3 ــــــــــــــــــــــــ المجمـــــــــــــوع = 54
2- الطريقة الثانية لحل المسألة : ......... . القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــام
طرف الأب أو الأبوين.................... طــــــــــــــرف الأم {عم و عمة} و {خال و خالة} ........ {عم وعمة} و{خال وخالة} .............. 2 .................................. 1 ............. 3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ....+ ــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــ = 1 لجعل الاسهم أثلاثا ينبغي ضرب البسط .............. 3 .................................. 3 .............. 3 ..... والمقام × 3 وينتج : ...............6 .................................. 3 ............9 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. .....+ـــــــــــــــــــــــــــ = ــــ =1 ثم نجعل التقسيم بالتفاضل ...............9....................................9 ............9
4 (للأعمام) + 2( لأخوال) ............ 2(للأعمام)+1(للأخوال) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ....+ .. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 9\9 = 1 ثم نضرب البسط والمقام × 6 فينتج : .............. 9......................................... 9
24(للأعمام) +12(للأخوال)............12(للأعمام)+6(للأخوال) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ......+ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 1، الآن أصبح تقسيم السهام سهلاً .. ................. 54 .................................. 54 (16+8للأعمام)+(8+4للأخوال) ......(6+6للأعمام)+(3+3للأخوال) . 54 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .+.. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــ = 1 . اذن أصبحت السهام كالاتي : ................. 54 .................................. 54 ..................... 54
16.... 8 ...... 8 ......4............6 ....... 6 ......3 .... 3 ـــــ + ـــــــ + ـــــ + ـــــــــ ...+ ــــــــ + ـــــــ +ــــــ + ـــــ = 54\54 = 1 54 .. 54 .... 54 ... 54 ......... 54 .... 54.... 54 ... 54 النتيجـــة هي :- مجموع السهام = 54 1- مجموع سهام طرف الأب = 36 وكالاتي سهم العـم = 16 سهم العمة = 8 سهم الخال = 8 سهم الخالة = 4 2- مجموع سهام طرف الام = 18 وكالاتي سهم العــم = 6 سهم العـمة =6 سهم الخـال =3 سهم الخالة =3 اذن 36 + 18 = 54 أو 16+8+8+4+6+6+3+3 = 54 وهي مجموع السهام .
| |
|
| |
محمدعباس مراقب عام
البلاد : المزاج : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 3471 السٌّمعَة : 6 تاريخ الميلاد : 01/01/1971 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 53 MMS :
| موضوع: رد: دروس في الفقه – الميراث ----منقول السبت أغسطس 06, 2011 6:20 am | |
| تابع ..
الدرس السادس
ميراث الطبقة أو المرتبة الثالثة: وهذه الطبقة هم الاعمام والاخوال وإن علو . وأولادهم وإن نزلوا،
قبل البدء بميراث هذه الطبقة ، علينا أن نعرف أولاً من هو العم والخال وكلالات الابوين والأب والأم . فالعم للأبوين هو شقيق الاب لأبيه وأمه ( كلالة الابوين من الاعمام ) ، والعم للأب هو أخو الأب لأبيه دون أمه ( كلآلة الأب من الاعمام )، والعم للأم هو أخو الأب لأمه دون أبيه ( كلآلة الأم من الاعمام ) . والخال للأبوين هو شقيق الأم لأبيها وأمها ( كلالة الابوين من الاخوال ) ، والخال للأب هو أخو الأم لأبيها دون أمها( كلالة الأب من الاخوال ) ، والخال للأم هو أخو الأم لأمها دون أبيها ( كلالة الأم من الاخوال ) . وهذه الطبقة ( الاعمام والاخوال) لاترث مع وجود أحد من الطبقتين السابقتين ، وإن بعدت قرابته عن الميت . وهما أي ( الاعمام والاخوال) صنفان من الورثة ، لايمنع الأقرب منهما الأبعد، فلو خلف الميت عماً وابن خال ورثا معاً . وإن كان الاحتياط بالتصالح لايترك كما يقول سماحة السيد الشهيد الصدر الثاني ( قد) . وفرض هذه الطبقة لم ينطق به كتاب الله العزيز وانما ورد في السنة الشريفة ، واصطلاح الفرض مشهوريا هو ما ورد في القرآن الكريم . إلا أنه من الغبن اهمال ما أمرت به السنة الشريفة ، فهو فرض على أي حال أيضا. والسنة عدل الكتاب في الاستدلال الفقهي والحجية على المكلفين ، لكن ميراث كلآلة الام لا يكون الا بالفرض سواءً من طرف الاعمام أو الاخوال . إلا أنه ليس من أصل المال بل من حصة الاعمام أو الاخوال على أي حال .لذا أرجو من القارىء الكريم التمعن في كلمة الفرض من أصل المال ، والفرض من الحصة أو الحصص . والتمييز بينهما . بقي أن نعلم بأن الاعمام والاخوال كالأخوة فيها ثلاث كلالات ، وحكم ميراث هذه الكلالات هنا حكمها هناك في الاخوة عموما . بمعنى أن كلالة الأب لاترث إلا مع عدم وجود كلالة الأبوين سواءً من جانب الاعمام أو الاخوال . أما كلالة الام فإنها ترث مع كلالة الأبوين و كلالة الأب ، وفرضها السدس لدى الانفراد والثلث مع التعدد . فكلالة الأم من الاعمام ترث فرضها من حصة الاعمام ، وكلالة الأم من الاخوال ترث فرضها من حصة الاخوال . 1- يرث أحد الزوجين ( الزوج أو الزوجة ) في هذه الطبقة نصيبه الأعلى ، النصف للزوج والربع للزوجة ، لايرد عليه ولا يؤخذ منه . 2- للعم المنفرد أو العمة المنفردة كل المال بالقرابة . وكذا فما زاد من واحد .يقسم بينهم بالسوية عند التساوي في الجنس ، وإلاّ فبالتفاضل . 3- للخال المنفرد أو الخالة المنفردة المال كله. وكذا إن كان أكثر من واحد ، يقسم بينهم بالتساوي . واذا تعددوا أو تفرقوا في الجنس فالمال يقسم بينهم بالتساوي أيضا ، سواءاً كانو للأبوين أو للأب أو للأم . 4- المتقرب للأبوين من الاخوال يمنع المتقرب للأب من الميراث ، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه . ويرث المتقرب بالأم من الاخوال السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً وبالتساوي . والباقي للمتقرب بالأبوين أو بالأب ، ويقسم بينهم بالتساوي أيضا . 5- اذا اجتمع الاعمام والاخوال ، كان للأخوال الثلث ، وإن كان واحداً ذكراً كان أم أنثى .واذا تعدد الاخوال اقتسموا الثلث بالسوية . والثلثان للأعمام وإن كان واحداً ذكراً كان أم أنثى . فاذا تعدد الاعمام اقتسموا الثلثين بالتفاضل . 6- للمتقرب بالام من الاعمام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقسم بينهم بالتساوي وإن اختلف الجنس. والباقي للمتقرب بالابوين أو بالأب . واحداً كان أم أكثر ، يقسم بينهم بالتفاضل . 7 - ميراث كلالة الأبوين من الاعمام وهم أشقاء الأب لأمه وأبيه ، ومع عدمهم يقوم كلالة الأب مقامهم وهم اخوة الأب لأبيه دون أمه ، لذا في النقاط أدنا لانذكر كلمة كلآلة الابوين أو الأب ، بل نطلق الكلمة بالمعنى الاعم . ( آ ). للعم وحده تمام المال ، يرثه بالقرابة ، وإن كان أكثر من واحد ، يقتسمون المال بالتساوي . (ب) .للعمة ، المال كله ، لها الثلث بالفرض والباقي بالرد . كذلك إن كانت أكثر من واحدة ، فالقسمة بينهن بالتساوي . (ج ) الذكور والأناث من الاعمام في قسام واحد ، فالمشهور المنصور ان القسمة بينهم بالتفاضل وإن كان الاحوط التصالح حسب رأي سماحته . 8 – لكلالة الأم وهم أخو الأب لأمه دون أبيه ، السدس بالفرض إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر من واحد ، وهذه النسب من الفروض من أصل المال( التركة) عند إنفرادهم بالميراث وعدم وجود كلالات اخرى معهم ، والتقسيم يكون بالتساوي وإن اختلفوا في الجنس . 9- ميراث الاخوال من طرف الأب : للخال أو للخالة لأب أو لأب وأم فقط ، تمام المال بالقرابة ، واذا تعدد الاخوال مع الاختلاف في الجنس ، فيقتسمون المال بالتفاضل ، ويقول سماحة السيد ( قد ) { والمشهور جداً هو التقسيم المتساوي ، وهو الاحوط أخذاً بالمشهور الذي كاد أن يكون اجماعاً مضافاً الى اصالة عدم التفاوت .} . أما ميراث الاخوال من طرف الأم ، يكون لهم سدس المال بالفرض إن كان منفرداً وثلثه إن كان متعدداً ويكون التقسيم بالتساوي وإن اختلفوا في الجنس ، ويرد عليهم الباقي إن وجد ، فيما اذا كانوا وحدهم في القسام . 10- اذا اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها ، كان للمتقرب بالام الثلث يقسم بينهم بالسوية ، وللمتقرب بالأب الثلثان يقسم بينهم بالتفاضل . غير أن الاقرب والاحوط أن يقسم الثلث المشار اليه بين أعمام الام وأخوالها أثلاثاً يعني يعطى الثلث للأخوال والثلثان للأعمام . وأن يقسم الثلثان المذكوران أثلاثا أيضاً . على نفس النسق .(هذا نص فتوى سماحة السيد الشهيد – قدس سره الشريف ). أي أن فرض كلالة الأم الثلث يقسم أثلاثا ، وكذلك الثلثان لكلالة الاب . اذن كيف نجعل ذلك وفيهم التقسيم بالتساوي والتفاضل ؟ لتوضيح المسألة أكثر نقوم بعمل القسام للورثة المذكورين في هذه المسألة . 1- الطريقة الاولى لحل المسألة :
.......... القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــام
عم وعمة لأب وعم وعمة لأم ...... خال وخالة لأب وخال وخالة لأم ................ 2 ................................. 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 3\3 = 1نضرب البسط والمقام × 18 ينتج : ............... 3 .................................. 3 .............. 36 ................................ 18 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 54\54 و=1 لون الرقم يدل على سهم صاحبه .............. 54 ................................ 54 ........... 24 +12.......................... 12 +6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ....+ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 54\54 و= 1 ............... 54 ............................... 54 .. ( 16+8 ) + (6+6) .......... ( 8 + 4 ) + ( 3 + 3 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .... + ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 54\54 و= 1 ............... 54 ............................... 54
اذن النتيجـــة هي :- مجموع السهام = 54 سهم العـــــم لأب = 16 سهم العـــــة لأب = 8 سهم العــــــم لأم = 6 سهم العـــمــة لأم =6 سهم الخـال لأب = 8 سهم الخالـة لأب = 4 سهم الخـــال لأم =3 سهم الخالــة لأم =3 ــــــــــــــــــــــــ المجمـــــــــــــوع = 54
2- الطريقة الثانية لحل المسألة : ......... . القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــام
طرف الأب أو الأبوين.................... طــــــــــــــرف الأم {عم و عمة} و {خال و خالة} ........ {عم وعمة} و{خال وخالة} .............. 2 .................................. 1 ............. 3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ....+ ــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــ = 1 لجعل الاسهم أثلاثا ينبغي ضرب البسط .............. 3 .................................. 3 .............. 3 ..... والمقام × 3 وينتج : ...............6 .................................. 3 ............9 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. .....+ـــــــــــــــــــــــــــ = ــــ =1 ثم نجعل التقسيم بالتفاضل ...............9....................................9 ............9
4 (للأعمام) + 2( لأخوال) ............ 2(للأعمام)+1(للأخوال) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ....+ .. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 9\9 = 1 ثم نضرب البسط والمقام × 6 فينتج : .............. 9......................................... 9
24(للأعمام) +12(للأخوال)............12(للأعمام)+6(للأخوال) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ......+ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 1، الآن أصبح تقسيم السهام سهلاً .. ................. 54 .................................. 54 (16+8للأعمام)+(8+4للأخوال) ......(6+6للأعمام)+(3+3للأخوال) . 54 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .+.. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــ = 1 . اذن أصبحت السهام كالاتي : ................. 54 .................................. 54 ..................... 54
16.... 8 ...... 8 ......4............6 ....... 6 ......3 .... 3 ـــــ + ـــــــ + ـــــ + ـــــــــ ...+ ــــــــ + ـــــــ +ــــــ + ـــــ = 54\54 = 1 54 .. 54 .... 54 ... 54 ......... 54 .... 54.... 54 ... 54 النتيجـــة هي :- مجموع السهام = 54 1- مجموع سهام طرف الأب = 36 وكالاتي سهم العـم = 16 سهم العمة = 8 سهم الخال = 8 سهم الخالة = 4 2- مجموع سهام طرف الام = 18 وكالاتي سهم العــم = 6 سهم العـمة =6 سهم الخـال =3 سهم الخالة =3 اذن 36 + 18 = 54 أو 16+8+8+4+6+6+3+3 = 54 وهي مجموع السهام .
| |
|
| |
محمدعباس مراقب عام
البلاد : المزاج : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 3471 السٌّمعَة : 6 تاريخ الميلاد : 01/01/1971 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 53 MMS :
| موضوع: رد: دروس في الفقه – الميراث ----منقول السبت أغسطس 06, 2011 6:22 am | |
| تابع الدرس السابع 11- عرفنا بأن كلالة الأبوين تمنع أو تحجب كلالة الأب من الميراث عند اجتماعهم ، أي أن كلالة الأب لاترث إلا مع عدم وجود كلالة الأبوين سواءً من جانب الأعمام أو الأخوال إلا أن هذا المنع يشمل كلالة الأب من صنفها فقط لا من صنف آخر ، فلو كان في الاخوال كلالة الابوين وفي الاعمام كلالة الأب ورثا معاً وكذلك الع** . وكذلك لو كانوا معاً من كلالة متشابهة . وتقسيم الارث على أي حال لايختلف أصلاً في كل هذه الفروض . مثل : اجتماع كلالة الابوين من الاخوال و كلالة الأب من الاعمام وكلالة الام أياً كانت في قسام واحد . مثل (خال وخالة) لأبوين و( عم وعمة) لأب فقط و(عمة) لأم . يكون التوزيع كما يلي : لطرف الاخوال الثلث بالفرض يقسم بالتفاضل ولطرف الاعمام الباقي سدسها لكلالة الام المنفردة والباقي لطرف الأب بالتفاضل . خال وخالة لأبوين . .. عم وعمة لأب وعمة لأم .......... 1 ................... 2 ـــــــــــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــ(الباقي) = 1 ملاحظة عمة لأم تأخد سدس من الثلثين 2\3 .......... 3 ................... 3 .................وباقي الثلثين لكلالة الاب بالتفاضل. .......... 3 ................... 6 ــــــــــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــــــــــــ = 1. الآن تؤخد1\6من 6\9للعمة لأم والباقي .......... 9 ................... 9 .................. 5\9 لعم وعمة من طرف الأب. والثلث ......... 2+1 .............. 5+1 ................ يقسم بالتفاضل بين خال وخالة للأبوين . ــــــــــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــــــــــــ = 1 لغرض تقسيم الرقم(5)بالتفاضل بين عم وعمة .......... 9..................... 9................. لأبوين بدون **ر عشري نضرب العملية في 3 ........ 6+3 ............... 15+3 ــــــــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــــــــــــ = 1 اذن نبدأ بتوزيع الاسهم في العملية التالية، ......... 27 ................... 27 ........... وألوان الارقام تدل على سهم صاحبها بنفس الألوان . ... 6 ....... 3 ..... 10 .... 5 ....... 3 .....27 ــــــــــ + ــــــــــ + ـــــــ + ـــــــ + ـــــ = ــــــ = 1 .. 27 ..... 27 ... 27 .... 27 ......27 ... 27 اذن مجموع السهام هو 9+18 = 27وبعبارة اخرى أن المقام المشترك هو مجموع السهام دائما. سهم الخال لأبوين = 6 سهم الخالة لأبوين = 3 سهم العـــــــم لأب =10>>>هنا نلآحظ كيف أن كلالة الأب ورثت مع كلالة الأبوين ، ولكن سهم العمـــــة لأب = 5 لو كانت كلتا الكلالتين من صنف واحد منعتْ كلالة الاب من الارث . سهم العمـــــــة لأم = 3>>> وهنا لاحظ سهم العمة حيث أخذت السدس من أصل 18 سهما . أليس 3 هو سدس18 ؟ الجواب : نعم . ولو كان معها عم لأم أصبحت كلالة الأم متعددة وسهمهما تغيّر الى الثلث بدلاً عن السدس .
مثال آخر : لو أدخلنا الزوج أو الزوجة للقسام أعلاه ، فليكن الزوج في القسم ويكون توزيع الارث كالاتي :-
القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــام
زوج..خال وخالة لأبوين..عم وعمة لأب وعمة لأم 1 ................ 1 ــــــــ + ــــــــــــــــــــــــــ .. + . (الباقي )....= المقام المتشرك بين 2 و 3 هو 6 إذن : 2 ................ 3 3 ................ 2 .......................... 1 .....ملاحظة: لآجل اخراج السدس الذي هو فرض العمة لأم ـــــــ + ــــــــــــــــــــــــــ ..+ الباقي هو ــــــ = من سهم كلآلة الاعمام الذي هو السدس المكتوب بالأحمر 6 ................ 6 .......................... 6....... ينبغي ضرب العملية × 18 لكي يسهم فرز الاسهم .. 54 ............. 36 .................. 18 ......ثم يقسم الرقم 18 على 6 و= 3 سهم عمة لأم والباقي. منه ـــــــ + ـــــــــــــــــــــــــــ + ـــــــــــــــــــــــــ = يقسم بالتفاضل بين العم والعمة للأب ، وكذلك الرقم 36 108 ......... 108................. 108.......يقسم بالتفاضل بين الخال والخالة للأبوين .لاحظ ْ لون الارقام 54 ........ 24+12 ........... 10 + 5+ 3 ..... 108 ــــــ + ـــــــــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــ = 1 صحيح . 108 ......... 108 .................. 108 ......... 108 اذن أصبح مجموع الاسهم ( 108 ) منها 54 سهما للزوج و 24 سهما للخال من طرف الأب و 12 سهما للخالة كــــــــــــــــذا و 10 أسهم للعم من طرف الأب و 5 أسهم للعمــة كـــــــــــــــــذا و 3 أسهم للعمة من طرف الأم .
| |
|
| |
محمدعباس مراقب عام
البلاد : المزاج : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 3471 السٌّمعَة : 6 تاريخ الميلاد : 01/01/1971 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 53 MMS :
| موضوع: رد: دروس في الفقه – الميراث ----منقول السبت أغسطس 06, 2011 6:22 am | |
| تابع الدرس السابع 11- عرفنا بأن كلالة الأبوين تمنع أو تحجب كلالة الأب من الميراث عند اجتماعهم ، أي أن كلالة الأب لاترث إلا مع عدم وجود كلالة الأبوين سواءً من جانب الأعمام أو الأخوال إلا أن هذا المنع يشمل كلالة الأب من صنفها فقط لا من صنف آخر ، فلو كان في الاخوال كلالة الابوين وفي الاعمام كلالة الأب ورثا معاً وكذلك الع** . وكذلك لو كانوا معاً من كلالة متشابهة . وتقسيم الارث على أي حال لايختلف أصلاً في كل هذه الفروض . مثل : اجتماع كلالة الابوين من الاخوال و كلالة الأب من الاعمام وكلالة الام أياً كانت في قسام واحد . مثل (خال وخالة) لأبوين و( عم وعمة) لأب فقط و(عمة) لأم . يكون التوزيع كما يلي : لطرف الاخوال الثلث بالفرض يقسم بالتفاضل ولطرف الاعمام الباقي سدسها لكلالة الام المنفردة والباقي لطرف الأب بالتفاضل . خال وخالة لأبوين . .. عم وعمة لأب وعمة لأم .......... 1 ................... 2 ـــــــــــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــ(الباقي) = 1 ملاحظة عمة لأم تأخد سدس من الثلثين 2\3 .......... 3 ................... 3 .................وباقي الثلثين لكلالة الاب بالتفاضل. .......... 3 ................... 6 ــــــــــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــــــــــــ = 1. الآن تؤخد1\6من 6\9للعمة لأم والباقي .......... 9 ................... 9 .................. 5\9 لعم وعمة من طرف الأب. والثلث ......... 2+1 .............. 5+1 ................ يقسم بالتفاضل بين خال وخالة للأبوين . ــــــــــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــــــــــــ = 1 لغرض تقسيم الرقم(5)بالتفاضل بين عم وعمة .......... 9..................... 9................. لأبوين بدون **ر عشري نضرب العملية في 3 ........ 6+3 ............... 15+3 ــــــــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــــــــــــ = 1 اذن نبدأ بتوزيع الاسهم في العملية التالية، ......... 27 ................... 27 ........... وألوان الارقام تدل على سهم صاحبها بنفس الألوان . ... 6 ....... 3 ..... 10 .... 5 ....... 3 .....27 ــــــــــ + ــــــــــ + ـــــــ + ـــــــ + ـــــ = ــــــ = 1 .. 27 ..... 27 ... 27 .... 27 ......27 ... 27 اذن مجموع السهام هو 9+18 = 27وبعبارة اخرى أن المقام المشترك هو مجموع السهام دائما. سهم الخال لأبوين = 6 سهم الخالة لأبوين = 3 سهم العـــــــم لأب =10>>>هنا نلآحظ كيف أن كلالة الأب ورثت مع كلالة الأبوين ، ولكن سهم العمـــــة لأب = 5 لو كانت كلتا الكلالتين من صنف واحد منعتْ كلالة الاب من الارث . سهم العمـــــــة لأم = 3>>> وهنا لاحظ سهم العمة حيث أخذت السدس من أصل 18 سهما . أليس 3 هو سدس18 ؟ الجواب : نعم . ولو كان معها عم لأم أصبحت كلالة الأم متعددة وسهمهما تغيّر الى الثلث بدلاً عن السدس .
مثال آخر : لو أدخلنا الزوج أو الزوجة للقسام أعلاه ، فليكن الزوج في القسم ويكون توزيع الارث كالاتي :-
القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــام
زوج..خال وخالة لأبوين..عم وعمة لأب وعمة لأم 1 ................ 1 ــــــــ + ــــــــــــــــــــــــــ .. + . (الباقي )....= المقام المتشرك بين 2 و 3 هو 6 إذن : 2 ................ 3 3 ................ 2 .......................... 1 .....ملاحظة: لآجل اخراج السدس الذي هو فرض العمة لأم ـــــــ + ــــــــــــــــــــــــــ ..+ الباقي هو ــــــ = من سهم كلآلة الاعمام الذي هو السدس المكتوب بالأحمر 6 ................ 6 .......................... 6....... ينبغي ضرب العملية × 18 لكي يسهم فرز الاسهم .. 54 ............. 36 .................. 18 ......ثم يقسم الرقم 18 على 6 و= 3 سهم عمة لأم والباقي. منه ـــــــ + ـــــــــــــــــــــــــــ + ـــــــــــــــــــــــــ = يقسم بالتفاضل بين العم والعمة للأب ، وكذلك الرقم 36 108 ......... 108................. 108.......يقسم بالتفاضل بين الخال والخالة للأبوين .لاحظ ْ لون الارقام 54 ........ 24+12 ........... 10 + 5+ 3 ..... 108 ــــــ + ـــــــــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــ = 1 صحيح . 108 ......... 108 .................. 108 ......... 108 اذن أصبح مجموع الاسهم ( 108 ) منها 54 سهما للزوج و 24 سهما للخال من طرف الأب و 12 سهما للخالة كــــــــــــــــذا و 10 أسهم للعم من طرف الأب و 5 أسهم للعمــة كـــــــــــــــــذا و 3 أسهم للعمة من طرف الأم .
| |
|
| |
محمدعباس مراقب عام
البلاد : المزاج : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 3471 السٌّمعَة : 6 تاريخ الميلاد : 01/01/1971 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 53 MMS :
| موضوع: رد: دروس في الفقه – الميراث ----منقول السبت أغسطس 06, 2011 6:23 am | |
| تابع الدرس السادس
12- قلنا في بداية الدرس السادس مايلي(. فكلالة الأم من الاعمام ترث فرضها من حصة الاعمام ، وكلالة الأم من الاخوال ترث فرضها من حصة الاخوال . ) . لتوضيح هذه العبارة نضرب مثالين في كلتا كلالتي الام . مثال رقم /1 : خال لأم وعم لأم . للخال الثلث بالفرض سدسه بالفرض والباقي من سهم الاخوال بالرد . وللعم الثلثان سدسه بالفرض والباقي من سهم الاعمام بالرد . التوضيح : للخال له من الفرض الثلث ، في هذا الثلث له سدس فرضا والباقي يرد له من سهم الاخوال . كذلك الحال للعم فله الثلثان ، وفيه سدس بالفرض والباقي يرد له من سهم الاعمام . كذلك الحال لو كانا انثى . الطريقة الاولى لحل المسألة : خال لأم عم لأم 1 .......... 2 ــــــــــ + ـــــــــ = 3\3 هنا يجب ضرب العملية في 6 لاخراج سدسهما ومعرفة ما يرد عليهما . 3 .......... 3
6.......... 12 ــــــــــ + ـــــــــ = 18\ 18= 1 اذن سدس الخال 1 والرد 5 وسدس العم 2 والرد 10 أي : 18 ....... 18
1+5.... 2+10 ــــــــــ + ـــــــــ =6\18+ 12\18= 18\ 18 = 1 صحيح . 18 ....... 18
اذن مجموع السهام 18 سهم الخال هو 6 سهم العــم هو 12 أي أن سهم العم ضعف سهم الخال . إتبعنا هذه الطريقة لحل المسألة لغرض توضيح فرض السدس داخل الثلث والثلثين ، وإلا فإن الثلث للخال يبين الباقي وهو الثلثان من نصيب العم كما هو موضح في : الطريقة الثانية لحل المسألة : خال لأم عـــم لأم 1 ـــــــ ....+ الباقي = والباقي معروف بأقل نظرة انه الثلثان 2\3 وذلك بطرح الثلث (1\3) من 1 صحيح . 3 ..1 ...... 2 .... 3 ـــــــ + ــــــــ = ـــــ = 1 صحيح. . 3 ...... 3 .... 3 اذن مجموع السهام 3 . منها سهم واحد للخال وسهمين للعم ، كلاهما من طرف الأم .
مثال رقم | 2 : وهو نفس مثال رقم | 1 أعلاه ، ولكن بادخال الزوجة معهما في القسام ، ويكون توزيع الحصص كالاتي : القســــــــــــــــــــــــــــــام
زوجة... خال لأم .... عم لأم 1 ........ 1 ................................ ـــــــ + ـــــــــ ... + الباقي = المقام المشترك بين 4 و 3 هو 12 4 ........ 3 .................. 3........ 4 .... 7 ـــــــ + ـــــــ = ـــــ اذن الباقي = 5\ 12 وذلك بطرح 7\ 12 من 12\ 12 12 .... 12.....12....
3 ........ 4 ...... 5 ............ لأجل اخراج فرض السدس للخال من (4) بدون **ر عشري ـــــــ + ــــــــ + ـــــــ = 1 و كذلك من الرقم (7) أيضا ، نضرب البسوط والمقامات في 6 12 ..... 12 .... 12
18 .... 24 .,.. 30 ........... اذن فرض السدس للخال ضمن 24 هو 4 والباقي 20 يرد له ، ــــــ + ــــــــ + ــــــــ =1 كذلك فرض السدس للعم ضمن 30 هو 5 والباقي 25 يرد له . 72 ... 72 ..... 72
18 ... 4+20 .. 5+25 ــــــ + ـــــــــــ + ـــــــــــ = 72 \72= 1 لون الاخضر يدل على فرض السدس والاحمر رد الباقي . 72 ..... 72 ...... 30 اذن مجموع السهام هو 72 وفيها: 18 سهم للزوجة . 24 سهم خال لأم . 30 سهم عم لأم . يتبــــع .....
| |
|
| |
محمدعباس مراقب عام
البلاد : المزاج : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 3471 السٌّمعَة : 6 تاريخ الميلاد : 01/01/1971 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 53 MMS :
| موضوع: رد: دروس في الفقه – الميراث ----منقول السبت أغسطس 06, 2011 6:26 am | |
| تابع الدرس السادس
نفس المثال أعلاه مع ادخال أربع زوجات معهما بدلاً عن واحدة .واضافة عمة لأم . يكون لأربع زوجات الربع يقسم بينهن بالتساوي وللخال لأم الثلث ، منه سدس فرض الاخوال والباقي لطرف الأعمام بالتساوي منه ثلث فرض الاعمام والباقي ردا بالقرابة . القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــام
4 زوجـــــات..خال لأم .. عم وعمة لأم 1 ................. 1 ـــــــــــــــــــ + ــــــــــــ + الباقــــي = مقام مشترك بين 4 و 3 هو 12 4 ..................3
3 ................. 4 ......... 5 ـــــــــــــــــــ + ــــــــــــ + ــــــــــــ = 12\ 12 = 1 الان نضرب البسط والمقام في 12 12................ 12 ...... 12
36 ............... 48 ........60 ـــــــــــــــــــ + ــــــــــــ + ــــــــــــــــ = 144\144 = 1 144 ............ 144 ...... 144 9 .... . 9 ..... 9 ...... 9 .... 48 .. 30 .... 30 ــــــ + ـــــ + ــــــــ + ـــــــ + ــــــ + ــــــ + ـــــــــ = 144 \144 =1 144 144.. 144 .. 144 144..144 .. 144 اذن مجموع السهام 144 منها : 9 تسعة أسهم لكل من الزوجات الأربعة 48 سهم للخال لأم 30 سهم لكل من العم والعمة لأم
13 – أولاد الاعمام والعمات وأولاد الاخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم . فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة . ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة. ويستثنى من ذلك صورة واحدة على المشهور كما يقول سماحة السيد . وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب . فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال له، ولايرث العم لأب شيئاً ، ودليله قريب الا أن الاخذ بالاحتياط أقرب حسب فتوى سماحة السيد . ولو كان معهما ( أي مع ابن العم لأبوين والعم لأب) خال أو خالة سقط إبن العم . وكان الميراث للعم والخال والخالة . ولو تعدد العم للأب أو ابن العم للأبوين ، فالظاهر انخفاض الصورة ويكون الميراث لأبن العم . بخلاف ما لو تعدد العم بأن انضم معه عم لأم أو كان العم للأبوين ، أو كان ابن العم لأب فقط أو لأم فقط. أو انضم اليهما زوج أو زوجة . فإن الميراث في ذلك كله للعم ، دون ابن العم وإن كان الاحتياط بالتصالح لايترك مع انضمام الزوج أو الزوجة . 14 – أولاد العمومة والخؤولة يرثون نصيب من يتقربون به . فعند اجتماع ولد خال وولد عمة في قسام واحد، أخذ ولد الخال سهم الاخوال وهو الثلث ، وإن كان ذكراً واحداً . وأخذ ولد العمة سهم الاعمام وهو الثلثان وإن كان انثى واحدة وتكون القسمة بين أولاد العمومة والخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الاخوة ، فمثلا بنت عمة لأب مع ولد خال لأب . كان لطرف العم الثلثان ولطرف الخال الثلث . كما يلي :- القســــــــــــــــــــــــــــــــام بنت عمة لأب .. ولد خال لأب 2 .....................1 ــــــــــــــــــــ + ـــــــــــ= 3\3 = 1 3 ................... 3 اذن مجموع السهام هو 3 منها سهمان لابنت عمة لأب ، وسهم واحد لولد خال لأب .
أما اذا كان يوجد ولد مع بنت عمة لأب ، و بنت مع ولد خال لأب يكون القسام كمايلي :-
ولد وبنت عمة لأب.. ولد وبنت خال لأب 2 ............................ 1 ــــــــــــــــــــــــ + ـــــــــــــــــــــــ = 3\ 3= 1 لتسهيل توزيع الاسهم نضرب العملية في 3 ويكون : 3 ............................ 3
6 ............................ 3 ـــــــــــــــــــــــ + ـــــــــــــــــــــــ = 9\ 9 = 1 9............................. 9
4....... 2 ..... 2......... 1 ــــــ + ــــــ + ــــــــ + ـــــــــــ = 9\ 9 = 1 9 ...... 9 ..... 9 ........ 9 اذن مجموع السهام هو 9 منها : 4 أسهم لولــــد عمة لأب 2 سهمان لبنت عمة لأب 2 سهمان لولـد خال لأب 1 سهم واحد لبنت خال لأب نلاحظ أن توزيع الميراث بين ولد وبنت خال لأب بالتفاضل أيضا ً .كذلك لو كانا من طرف خال لأم يكون التقسيم بينهما بالتفاضل.
15- الاقرب من العمومة والخؤولة يمنع الابعد . فلايرث خال أب أو خال أم مع خال الميت ، ولا عم أب أو عم أم مع عم الميت . 16 – اذا كان لايوجد للميت عم أو خال ، بل له عم أب وعم جد أو له خال أب وخال جد . ورث الاقرب ومنع الابعد . 17 – إذا اجتمع لوارث سببان للميراث أو أكثر. فإن لم يمنع أحدهما الاخر ورث بهما معا سواءا اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لأم . أم تعددا ، فمثلاً لو تزوج أخو الشخص لأبيه بإخته لأمه ، فولدتْ له . فهذا الشخص بالنسبة الى ولد الشخص الاخر عم وخال. وولد الشخص بالنسبة الى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لأم . واذا منع أحد السببين أو الاسباب الاخرى ورث بالسبب المانع ولم يرث بالسبب الممنوع . كما اذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا بهما . ثم ماتَ أحدهما فتزوجها الآخر فولدتْ له ، فولدُ هذه المرأة من زوجها الاول ابن عم لِوَلَدِها من زوجها الثاني وهو أيضا اخوه لأمه . فيرثُ بالاخّوةِ لا بالعمومة .
| |
|
| |
المظلوم عضوVip
البلاد : المزاج : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 3056 السٌّمعَة : 4 تاريخ الميلاد : 02/12/1975 تاريخ التسجيل : 29/12/2010 العمر : 48 MMS :
| موضوع: رد: دروس في الفقه – الميراث ----منقول الجمعة أغسطس 12, 2011 5:10 am | |
| | |
|
| |
محمدعباس مراقب عام
البلاد : المزاج : المهنة : الجنس : عدد المساهمات : 3471 السٌّمعَة : 6 تاريخ الميلاد : 01/01/1971 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 53 MMS :
| موضوع: رد: دروس في الفقه – الميراث ----منقول الأحد أغسطس 14, 2011 2:43 am | |
| | |
|
| |
| دروس في الفقه – الميراث ----منقول | |
|